للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قول الله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (١) الآية.

وجه الاستدلال: أن مقتضى هذا النص العام أن تؤخذ الزكاة من الأموال كلها، ولو كان على مالكها دين، فخرج من ذلك الأموال الباطنة بإجماع الصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه قد صاح بالصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدون منها الزكاة.

وقال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فصار إجماعا، وهذا في الأموال الباطنة، فبقي ما سوى ذلك على العموم


(١) سورة التوبة الآية ١٠٣