للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية (١).

نوقش هذا الاستدلال: بأن الآية عامة تشمل الأموال الباطنة أيضا (٢).

وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه، فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدى من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي أما إذا لم يوف ما عليه وماطل لينتفع بالمال، ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر (٣).

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أبو بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنهم كانوا يرسلون السعادة إلى أرباب الأموال الظاهرة فكانوا يأخذون من المواشي والحبوب والثمار، ولا يسألون أرباب هذه الأموال إن كان عليهم دين أم لا؟ (٤).


(١) المقدمات الممهدات ١/ ٢٨٠، ٣٣٢ البيان والتحصيل ٢/ ٣٩٤.
(٢) الشرح الممتع ٦/ ٣٨.
(٣) الشرح الممتع ٦/ ٣٦.
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٣٤٢، شرح الزركشي ٢/ ٤٨٤، المبدع ٢/ ٢٧١.