للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما أن ملكه له ضعيف لتسلط المستحق (١).

رابعا: أن الزكاة حق يجب بوجود المال، فوجب أن يمنع الدين منه كالحج، فإنه يجب بوجود الزاد والنفقة لكن يمنع ذلك الدين (٢).

نوقش هذا التعليل:

بأن القياس على الحج غير صحيح، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون وإن لم يجب الحج عليهما، ولوجوب الحج على الفقير إذا كان مقيما بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح (٣).

خامسا: قياس الأموال الظاهرة على الأموال الباطنة في سقوط الزكاة بالدين بجامع أن كلا منهما مال تجب فيه الزكاة (٤).

سادسا: أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد (٥).

نوقش هذا التعليل: بأن قولهم إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين


(١) المجموع ٤/ ٣٤٦، الانتصار ٣/ ٢٥٩.
(٢) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٤ الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٤، الانتصار ٢/ ٢٥٩.
(٣) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٥.
(٤) الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٤.
(٥) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٤، المجموع ٤/ ٣٤٦.