للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مال واحد دعوى بلا برهان، بل هما مالان لرجلين، فزكاة هذا المال في عينه، وزكاة الدين على مالكه، والعين غير الدين (١).

سابعا: أنه بالقضاء يصير موفيا ما كان عليه، ورب الدين يصير مستوفيا ما كان له في الحقيقة لا أنه متملك ابتداء، والزكاة لا تجب على الإنسان لأجل مال يستحقه غيره، لأنه كالملك لذلك الغير في الحقيقة فصار كملك المكاتب (٢).

ثامنا: أن المدين ناقص الملك فلا تجب الزكاة عليه كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحجر عليه ويمنع تبرعاته كما يمنع المكاتب (٣).

تاسعا: أنه مال يستحق إزالة يده عنه، فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب (٤).

نوقش قياس المدين على المكاتب:

بأنه قياس مع الفارق، لأنه ليس المعنى في المكاتب أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله، وإنما المعنى فيه أنه غير تام الملك، ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر لم يستحق إزالة يده عنه،


(١) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٦.
(٢) الانتصار ٣/ ٢٥٩.
(٣) الانتصار ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٤) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٤.