للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم مع هذا لا زكاة عليه (١).

عاشرا: أن الزكاة مال يملك بغير عوض، فوجب أن يكون الدين مانعا منه كالميراث، لا يستحق مع ثبوت الدين (٢).

نوقش هذا التعليل:

بأن قياسهم على الميراث قياس مع الفارق، فليس الدين مانعا من الميراث لأن الميراث حاصل، وقضاء الدين واجب، ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته، على أنه باطل بزكاة الفطر (٣).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة ويريد المدين أداءه، فإنه يؤديه ثم يزكي ما بقي بعده، وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته، ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى، ولأن مال المدين يتعلق به حقان حق للدائن وحق لله، فإذا سقط حق الله ولم يف بحق الدائن تعطل الحقان معا، ولأنه بذلك


(١) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٦.
(٢) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٤.
(٣) الحاوي الكبير ٤/ ٣٢٦.