للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة (١) ومالك والشافعي (٢) ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع (٣).

وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا (٤).

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء (٥).

وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.


(١) حاشية رد المحتار ٣/ ٤٦٢ شرح فتح القدير ٤/ ٥٨.
(٢) المهذب ٤/ ٢٥٦ تكملة المجموع ١٦/ ٣٤٣.
(٣) المغني ١٠/ ٢٨٧.
(٤) الكافي ٣/ ١٥٢.
(٥) المنتقى ٤/ ٦٢، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير ١/ ٤٤٣.