للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يؤيد ذلك: ما جاء في الدر المختار (١) قال: وإذا قال الزوج خالعتك، فقبلت المرأة، ولم يذكر مالا، طلقت لوجود الإيجاب والقبول، وبرئ عن المهر المؤجل لو كان عليه، وإلا يكن عليه من المؤجل شيء ردت عليه ما ساق من المهر المعجل، لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان.

وما جاء في نهاية المحتاج (٢) قال: ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه وله نصف الصداق، وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها دون نصيبه، ويثبت له الخيار إن جهل التشطير ... وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح، وجعلناه على ما يبقى لها منه.

وما جاء في الفروع قال: وإن خالعته في مرض موتها بزائد على إرثه، وقيل: وعلى مهرها فللورثة منعه.

وما جاء في كشاف القناع (٣) قال: وإن خالعها قبل الدخول بمثل جميع الصداق في ذمتها، أو خالعها بصداقها كله صح الخلع لصدوره من أهله في محله، ويرجع عليها بنصفه


(١) ٥/ ١١٥.
(٢) ٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٣) ٥/ ١٤٧.