أولا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا (١)» فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبني النضير أن يعجلوا ديونهم مقابل التنازل عن بعضها وهذا دليل الجواز.
ثانيا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كان لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني.
(١) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله، ووضع عنه طيبة به أنفسهما ٦/ ٢٨، وسكت عنه، والدارقطني في سننه كتاب البيوع ٣/ ٤٦، وقال: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ٦١ برقم (٢٣٢٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ٢٤٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٣٠: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ٢/ ١١: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي، واحتج به.