للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: أنه لا بأس أن يعجل الكاتب لسيده ويضع عنه، فكذلك يجوز في بقية الديون (١).

أجيب عنه: بأن السيد يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب العتق فسومح فيه بخلاف غيره (٢) كما أن معاملة السيد مع مكاتبه من باب الإرفاق لا من باب المعاوضة، ولهذا قالوا: لا يجري الربا بين السيد والمكاتب، فإن السيد يضع عن مكاتبه جزءا من البدل تيسيرا عليه، والمكاتب يعجل بما بقي من الدين مسارعة إلى الحصول على شرف الحرية (٣).

رابعا: أن الدائن آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالا (٤).

القول الثاني: لا يجوز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن


(١) الإنصاف ١٣/ ١٣١ المبدع ٤/ ٢٨٠.
(٢) المبسوط ١٣/ ١٢٦.
(٣) تبيين الحقائق ٥/ ٤٣ المبدع شرح المقنع ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٣/ ٣٩٢.
(٤) المغني ٧/ ٢١.