للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (٢).

أدلة هذا القول:

أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (٣) رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له


(١) المبسوط ١٣/ ١٢٦، البناية شرح الهداية ٩/ ٣٣، تبيين الحقائق ٥/ ٤١، البحر الرائق ٧/ ٢٥٩.
(٢) المحلى ٨/ ٨٣.
(٣) رواه البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ٦/ ٢٨ قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ٢/ ١٠: وفي سنده ضعف.