٤ - إذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول، لأن الأصل عدم الأجل.
٥ - إذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل ووجب التسليم عند حلول الأجل.
٦ - إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتا محددا فإنه يصح الأجل ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ، أو موت.
٧ - إذا أجل الصداق إلى وقت وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة كمجيء المطر لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالا.
٨ - يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت.
٩ - يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.
١٠ - لا يجب مهر المثل إلا حالا، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلا.
١١ - للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليه.