١٢ - إذا اتفق الزوجان على التأجيل، وذكرا وقتا معلوما للمهر ورضيا به فإذا اشترط الزوج الدخول فليس للمرأة أن تمنع نفسها اتفاقا، وإن لم يشترط والمهر كله مؤجل فليس للمرأة أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بالتأجيل فرضيت بإسقاط حق نفسها فلا تسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن فإنه يسقط حق حبس المبيع.
١٣ - إذا لم يشترط الدخول وكان المهر بعضه معجل وبعضه مؤجل، فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل بالإجماع.
١٤ - إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها فلها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر.
١٥ - للمرأة أن تهب مؤخر صداقها لزوجها دخل بها أو لم يدخل لأن المهر ملك لها وهو دين على الزوج وهبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا.
١٦ - للمرأة أن تبرئ الزوج من مؤخر الصداق، لأن المهر لها تملك التصرف فيه بالإبراء بشروط: أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة، وألا يرد الزوج