للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقص والإبراء، وألا تكون الزوجة مكرهة، وأن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين.

١٧ - مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا يمنع من وجوب الزكاة في أمواله الظاهرة والباطنة، وإذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته.

١٨ - مؤخر الصداق دين للمرأة حكمه حكم الدين، فتجب زكاته عليها بعد قبضه ومضي حول على ذلك.

١٩ - تجوز المخالعة بمؤخر الصداق لأنه عوض فتصح المخالعة به.

٢٠ - يجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه لأنه دين فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا.