للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب في أربعين من " الغنم" شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا.

وحيث ذكرت الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والمعز، والمجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ولا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل والغنم إلا في موضعين: أحدهما إجزاء ابن لبون وكذا الحق والجذع عن بنت مخاض، الموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا.

والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه في المختلطين فأكثر، وبلغ مجموع ماشيتهما نصابا ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما إذا كانت خلطة أوصاف بأن يميز مال كل منهما عن صاحبه، أو خلطة أعيان بأن كانت ماشيتهما مشاعا بينهما، وشروط الخلطة ستة: وهي اتحاد المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفحل، فإذا كان لشخصين فأكثر خمس من الإبل أو أربعون شاة