من الإبل، ففي الخمس والعشرين حتى تبلغ خمسا وثلاثين بنت مخاض أنثى وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ويجزئ عنها ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، وفي ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى وهي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وفي ست وأربعين إلى ستين حقة أنثى وتسمى عند البادية " اللقيه " وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي تم لها أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون ثنتان، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان ثنتان، وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة فيجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثنتان، وفي مائة وأربعون حقتان ثنتان وبنت لبون، وهكذا.
ويجب في ثلاثين من " البقر" تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان، ويجوز إخراج أنثى أعلى من المسنة بدلها، ولا يجزئ إخراج مسن عنها أي المسنة، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.