فهذه مهمات من أحكام زكاة المواشي وضعتها ليتمشى عليها عمال جبايتها، فأقول وبالله التوفيق:
يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط:
منها: الحول، فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول، إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصابا.
ومنها: تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها.
ومنها: السوم، وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة.
ومنها: بلوغ النصاب، وأدناه في "الإبل" خمس، فيجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة، ولا شيء فيها إذا زادت على الخمس حتى تبلغ عشرا ففيها شاتان بصفة الإبل جودة ورداءة، ولا شيء فيما زاد على العشر سواهن حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاث شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على ذلك سواهن حتى تبلغ عشرين ففيها أربع شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على العشرين سواهن حتى تبلغ خمسة وعشرين فحينئذ تجب زكاتها