للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الشافعية (١) عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.

عند الحنابلة (٢) عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة جاء في الشرح الممتع (٣) " هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح ".

ثانيا تعريف العدة:

لغة: العدد: جمع عدة وهي مصدر الإحصاء للعدد.

عدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وإمساكها عن الزينة شهورا كانت أو أقراء. أو وضع حمل حملته من زوجها. وأصل ذلك مأخوذ من العدة، وهو الإحصاء والاسم العدد (٤).

شرعا: لها تعريف في كل مذهب من المذاهب الفقهية. تفصيلها كالآتي:

عند الحنفية (٥) تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت.


(١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: ٣/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الروض المربع: ٢/ ٧٦٣.
(٣) ١٢/ ٥.
(٤) انظر: القاموس المحيط ١/ ٣٢٤، مادة (عدد)، لسان العرب مادة (عدد) ٣/ ٢٨١.
(٥) البحر الرائق ٤/ ١٣٨.