للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح (١).

عند المالكية (٢) مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم (٣).

عند الشافعية (٤) اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.

فإذا كانت بمدخول بها من يجوز حبلها، كانت تعبدا واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا (٥).

عند الحنابلة (٦) التربص المحدد شرعا.


(١) انظر: بدائع الصنائع: ٣/ ١٩٠.
(٢) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦١، مواهب الجليل ٤/ ١٤٠.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٤٦٨، ومواهب الجليل ٤/ ١٤٠.
(٤) انظر: مغني المحتاج ٣/ ٣٨٤.
(٥) انظر: كتاب العدد من الحاوي الكبير ١/ ١١٢.
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٦، الروض المربع ٢/ ٨٩٩.