للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب) السنة:

قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (١)»

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»

ج) الإجماع:

جاء في المغني (٣) " وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".

ثانيا: حكم العدة:

اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (٤) لأن العدة من


(١) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠)، أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/ ٩٧.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (٥٣٣٤، ٥٣٣٥)، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (١٤٨٦).
(٣) ١١/ ١٩٤.
(٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٤/ ١٣٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٥.