للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموانع المؤقتة للنكاح.

ولأن من أركان النكاح الزوجين الخاليين من الموانع (١).

وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها إما

أ) بفراق زوجها بعد خلوته بها وقدرته على وطئها لأن هذا يجري مجرى الدخول ولو مع ما يمنعه من الوطء (٢).

ب) أو بموت الزوج (٣).

ثالثا: أحكام العدة

أحكام العدة كثيرة منها:

١ - لا يجوز نكاح المعتدة.

٢ - يحرم التصريح بخطبة المعتدة في وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، ويباح التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والبائن بطلاق.

٣ - تحريم الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض.


(١) انظر: الروض المربع ١/ ٧٦٧.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١، الروض المربع ٢/ ٩٠٠.
(٣) انظر: الروض المربع ٢/ ٩٠٠.