للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي لوقت عدتهن كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (١) أي: في يوم القيامة، فدل على أنه وقت العدة.

٢ - أمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يراجع ابن عمر زوجته والحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء (٢)»

وهنا قد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطلاق؛ لأن الطلاق المأمور به في الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض (٣).


(١) سورة الأنبياء الآية ٤٧
(٢) البخاري، كتاب الطلاق، باب وقوله تعالى: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) رقم (٥٢٥١)، مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها رقم الحديث (١٤٧١).
(٣) انظر: كتاب العدد من الحاوي الكبير ١/ ١٤١، المغني ١١/ ١٩٩.