للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق (١)»؟

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حسبت على تطليقة (٢)»

وقد جمع بين الدليلين في الآتي:

قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض (٤).

يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس (٥).


(١) أخرجه البخاري كتاب الطلاق /باب مراجعة الحائض رقم الحديث (٥٣٣٣).
(٢) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق رقم (٥٢٥٢)، مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقم الحديث (١٤٧١).
(٣) سورة الطلاق الآية ١
(٤) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧.
(٥) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٤٨، وقد نقله عن الشافعي في أن القروء هو الطهر.