للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (١).

وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:

١ - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (٣).

٢ - أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (٤).


(١) انظر: المرجع السابق ٥/ ٥٥٨.
(٢) سورة الطلاق الآية ١
(٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٦٢.
(٤) انظر: المرجع السابق ٥/ ٢٦٣.