للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو مخصص بآية: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (١) (٢).

وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: " إذا وضعت حملها فقد حلت " (٣).

من الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل (٤).

من المعقول:

إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل (٥) فتنقضي


(١) سورة الطلاق الآية ٤
(٢) انظر: نيل الأوطار ٧/ ٨٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا رقم ١٢٤٧.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٢٢٧.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ٣/ ١٨٧، الفواكه الدواني ٢/ ٦٢.