للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدتها بوضع الحمل كالمطلقة (١).

الرد على أدلة الفريق الأول:

(١) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٢) عامة في المتوفى عنها زوجها ما عدا الحامل فقد خرجت بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٣).

(٢) آية العدة بوضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر (٤).

(٣) صريح حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل. والصريح أولى بالاعتبار من غيره.

الراجح:

القول الثاني القائل بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل لقوة أدلة القائلين به وضعف أدلة القول الأول،


(١) انظر: المغني ١١/ ٢٢٨.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٣) سورة الطلاق الآية ٤
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/ ٨٩.