للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا لم يخل أن يكون ما بان فيه هو الشكل الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف أو أن يكون ما ألقته:

نطفة أو دما؛ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة.

٢ - أن تلقي مضغة لم يتبين فيها الخلقة، فشهد أربع ثقات من النساء القوابل أن فيه صورة الآدمي فتنقضي به العدة عند بعض الشافعية والحنابلة (١).

٣ - إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة، ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة، سواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل (٢).

٤ - أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها


(١) عند الشافعية وأحمد قولان في انقضاء العدة به. انظر: المجموع ١٨/ ١٢٨.
(٢) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٨.