للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه مدة الفصال فقط - فالباقي من الثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل. أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١) قال: " إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدا وعشرين شهرا، وإن حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرا " ثم قرأ (٢) {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٣).

روي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة وقد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: " ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: " قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٤) وقال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٥) فستة أشهر حمله لا حد عليها أو قال " لا رجم عليها"، فخلى عمر عنها.

وقد استنتج الإمام علي رضي الله عنه من هذا الاستدلال إلحاق المولود لستة أشهر بأبيه (٦).


(١) سورة الأحقاف الآية ١٥
(٢) انظر: المستدرك على الصحيحين ٢/ ١٦٣، قال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
(٣) سورة الأحقاف الآية ١٥
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٥) سورة الأحقاف الآية ١٥
(٦) انظر: تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٦٩.