للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء في كتاب العدد من الحاوي في تفصيل هذه المدة قوله (١) " ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال:

إما أن تكون جامعة لأقلهما، أو لأكثرهما، أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع، أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع. فلم يجز أن تكون جامعة لأقلهما؛ لأن أقل الرضاع غير محدد، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادتهما على هذه المدة، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثر الحمل وأقل الرضاع؛ لأن أقله غير محدد، فلم يبق إلا أن تكون جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاع ".

وعلى ذلك فانقضاء أقل مدة الحمل والوضع بعده يثبت كافة الأحكام الخاصة بذلك وهي المدة التي قرر لأطباء إمكانية حياة الجنين بعدها، أما الولادة قبل هذه الفترة تسمى إسقاطا والجنين غير قابل للبقاء حيا فيها - إلا بإذن الله تعالى - أما الولادة بعد هذه المدة تسمى خداجا والخديج من يولد بعد ستة أشهر وقبل تمام


(١) ١/ ٣٥١.