للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة (١) وقد اختاره ابن قدامة (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف له من المهاجرين والأنصار (٤) وذلك في قوله رضي الله عنه " أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر بثلاثة أشهر ثم حلت ".

جاء في المحلى (٥) فهذا عمر - رضي الله عنه -لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر ".

أمر عمر رضي الله عنه من انقطع دمها أن تنتظر تسعة أشهر حتى يستبين حملها ولم يصرح فيه بأن هذه أقصى مدة الحمل


(١) انظر: المغني ٧/ ٤٤٧.
(٢) انظر: اختيارات ابن قدامة الفقهية ٣/ ٣١٣.
(٣) انظر: مجموع الفتاوي ٣٤/ ٢١، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية ٢/ ٨٤٢.
(٤) انظر: المغني ٧/ ٤٦٦، مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢١.
(٥) ١٠/ ٢١٧.