للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل أمرها بذلك لأن هذه غالب مدته، ولو كانت التسعة أشهر هي أقصى مدته لبينها أو لحسب معها الحيضتين السابقتين للانقطاع، كما أن الله عز وجل حدد للصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر وهي ليست أقصى مدة الحمل فهما لا تحملان أصلا، وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهي أيضا ليست أقصى مدة الحمل (١).

٣ - التسعة أشهر هي أيضا عدة للمستحاضة - وهي التي جهل حيضها - وذلك عند الإمام أحمد (٢) ومالك (٣) والظاهرية (٤) وما ذلك إلا لأن هذه هي غالب مدة الحمل.

وأرى أن هذا الاستدلال لا أصل له ولم أقف عليه فيما تيسر لي مراجعته من كتب الفقهاء.

الرأي الراجح:

وبعد هذا الاستعراض لآراء الفقهاء وأدلتهم في تحديد أقصى مدة


(١) انظر: ثبوت النسب ٦٥.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٤٦٦.
(٣) انظر: الموطأ ٢/ ٥٨٣.
(٤) انظر: المحلى ١٠/ ٢٧١.