للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمل فأنتهي من حيث ابتدأت بأن المتفق عليه أن تحديد هذه المدة لا توقيف فيه ولا اتفاق (١) وما اعتمده الفقهاء من تحديد استند إلى وقائع جزئية لا تفيد تقديرا صحيحا وعاما لأقصى مدة الحمل، وكأنما ارتكزت آراؤهم عليه هو انقطاع حيض المرأة وهو في الغالب علامة حملها وقد تطول فترة الانقطاع ثم يحصل بأمر الله الحمل دون أن ترى المرأة الدم فتبني مدة الحمل على خطأ واشتباه ظنا أن مدة الانقطاع مضافا إليها مدة الحمل الحقيقية كلها مدة للحمل (٢).

وتبقى غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وإنما بنى فقهاؤنا الأجلاء أحكامهم على ما ثبت وجوده وقد وجد من تعدت بحملها التسعة أشهر فوجب اعتباره لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. وهذا لا يعني الوقوف عندما توصلوا إليه وعدم الاستفادة من التسهيلات العلمية والطبية المتاحة؛ بل إن الرجوع والاستناد إلى أصحاب التخصص في تحديد مدة الحمل أصبح لزاما خصوصا عند الاختلاف والتعارض في تحديده لأن الحمل ومدته أساس ومناط لكثير من الأحكام الشرعية ولنا أخيرا النظر بعين أصحاب التخصص


(١) انظر: المغني ٧/ ٤٧٧.
(٢) انظر: الطفل في الشريعة الإسلامية ٤٩، الطب النبوي والعلم الحديث ٣/ ٣٦٤ – ٣٦٦.