للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: عند مالك وأحد قولي الشافعي (١) ومذهب أحمد (٢) عدتها سنة، تسعة أشهر كغالب مدة الحمل فإن لم يظهر حمل حكم ببراءة الرحم، وثلاثة أشهر كعدة الآيسات ولا تنقضي العدة بعود الحيض بعد المدة لانقضاء عدتها (٣).

وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار.

القول الثاني:

عند الشافعي في أحد قوليه (٤) عدتها أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل، ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر، وذلك حتى تتيقن براءة رحمها من الحمل باعتدادها أكثر مدة الحمل.


(١) انظر: الأم ٥/ ١٩٥، المجموع ١١/ ١٣٥.
(٢) انظر: المغني ١١/ ١٩٥، ١١/ ٢١٤ - ٢١٥، زاد المعاد ٥/ ٥٨٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢١.
(٣) انظر: الروض المربع ٢/ ٩٠٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢١.
(٤) انظر: الأم ٥/ ١٩٥، المجموع ١٨/ ١٣٦.