للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث:

عند أبي حنيفة (١) وقول للشافعي (٢) تعتد أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد ثلاثة أشهر.

وذلك لأن العدة بالأشهر بعد اليأس فلا تعتد بها قبله، ولإمكانية عودة الدم إليها.

الراجح:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم وعادة ما تحصل في السنة، والتطويل أكثر من ذلك فيه ضرر على المرأة يمنعها من الزواج، وعلى الرجل بإيجاب السكن والنفقة عليه (٣) إضافة إلى أن العلم الحديث يسر أمر معرفة براءة الأرحام فلله الحمد والمنة.

(٦) عدة امرأة المفقود (٤)

إذا كانت غيبته غير منقطعة بحيث يعرف خبره فهذا ليس


(١) انظر: رد المحتار ٣/ ٥٠٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٦٥، بدائع الصنائع ٣/ ١٩٥.
(٢) انظر: الأم ٥/ ١٩٥، المجموع ١٨/ ١٣٥، ١٣٩.
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية ٣/ ٣١٣.
(٤) المفقود هو من انقطع خبره. انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٤٧٩.