للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . . " (١).

وقال القاضي عياض: " وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . . " (٢).

وقال ابن تيمية: " إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق " (٣)

وقال أيضا: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء " (٤). وقال ابن الأثير: " فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع " (٥). وقال ابن الوزير: " وكذلك لا


(١) المغني ج ٨ ص ١٣١.
(٢) الشفا ج ٢ ص ٦١١ - ٦١٢، وانظر ص ٦١٥.
(٣) مجموع الفتاوى ج ١٢ ص ٤٩٥.
(٤) مجموع الفتاوى ج ٣ ص ٢٧٦ - ٢٦٨.
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٤ ص ١٨٧.