للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق " (١)

٧ - إجماع الأئمة على كفر من قال بهذا المعتقد. وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء. يقول القاضي عياض: " وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار. . . وقول بعض الصوفية: إن العبادة، وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها، وإباحة كل شيء لهم، ورفع عهد الشرائع عنهم " (٢)

وقال ابن تيمية عندما سئل عمن يقول:. . . وإن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة، فإذا حصلت زال عنه التكليف - قال: " ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام، فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت. . . . " (٣)

وقال أيضا: " وليس لأحد ممن أدركه الإسلام: أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوغ هذا، أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته، فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا


(١) مدارج السالكين، ج ٣ ص ١١٨.
(٢) الشفا، ج ٢، ص ٦١٢ - ٦١٣.
(٣) مجموع الفتاوى، ج ١١، ص ٥٣٩. وانظر: ص ٤٠٥، ٤١٩ - ٤٢٠ من نفس الجزء.