الثانية: أن هذه النواقض كثيرة، تجتمع في أمر واحد - وهو ما يخرج من الملة - وبما أنه لا يخرج من الملة إلا الشرك الأكبر، أو الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، لذا فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة.
الثالثة: أن المسلم إذا وقع في شيء من هذه النواقض قصدا من غير جهل، أو إكراه، أو تأويل يعذر فيه صاحبه، انتقضت لديه شهادة التوحيد، وإن كانت موجودة مع العبد ابتداء، ثم أظهر الإسلام وهي معه لم ينتفع من نطقه بالشهادتين ما دام معه شيء منها.
الرابعة: أن الشرك في اللغة - الخلط والضم - وفي الاصطلاح: كل ما ناقض التوحيد، أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته شركا، وأنه نوعان: أكبر وأصغر. وأن الأكبر: هو أن يجعل لله ند في ربوبيته أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته.
الخامسة: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، محبط لجميع الأعمال، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ومن مات عليه فهو مخلد في النار. وبذلك كان من نواقض قول لا إله إلا الله.
السادسة: أن الشرك الأكبر ثلاثة أنواع:
الأول: الشرك في الربوبية، كشرك من جعل مع الله ربا آخر، وشرك من قال بالقدر، وشرك غلاة الصوفية، وشرك من جعل لله ندا في التشريع.