للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفادت الوجوب، وقد وردت بعد الحظر، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١).

ونحو ذلك كثير في القرآن والسنة.

ولو سلمنا بذلك فإنه في زيارة القبور وردت قرائن أخرى تدل على الاستحباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - كما بينا ذلك سابقا -.

وأما دلالة الاقتران؛ فإنها دلالة ضعيفة، بل ردها جمهور أهل العلم من الأصوليين (٢) فلا حجة فيها.

القول الثالث: أن زيارة القبور مستحبة، وهي فرض ولو مرة في العمر.

وقال بذلك ابن حزم من الظاهرية (٣)

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

هذا القول مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بعد الحظر


(١) سورة التوبة الآية ٥
(٢) ينظر: إرشاد الفحول ١/ ٢٨٥.
(٣) ينظر: المحلى ٥/ ١٦٠.