للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفيد الوجوب، قال ابن حزم: فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب، فعله بعد أن كان حراما (١)

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، بل الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ورود المنع.

ويدل على ذلك الكتاب والسنة (٢)

يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بزيارة القبور على الإرادة، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: ". . . «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (٣)». .

وهذا دليل على عدم الوجوب.

القول الرابع: أن زيارة القبور مكروهة.

وهذا القول مروي عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي


(١) الإحكام في أصول الأحكام ٣/ ٣٣٣.
(٢) ينظر: روضة الناظر، مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٦٦.
(٣) أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٢، رقم (٩٧٧).