للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقول فاطمة - رضي الله عنها -: «معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر (١)»، يعني من النهي عن ذلك.

ونوقش هذا الدليل:

بأن النهي ليس عن زيارة القبور، وإنما النهي في الحديث عن اتباع الجنائز للنساء؛ لأن مفسدة اتباع الجنائز للنساء أعظم من مفسدة زيارة القبور، حيث إن المصيبة قريبة، ويترتب على ذلك أذى للميت، وفتنة للأحياء، ولا يلزم من تحريم اتباع النساء للجنائز تحريم زيارة المقابر (٢)

وأجيب عن ذلك بما يلي:

إن مصلحة اتباع الجنازة أعظم من مصلحة الزيارة، حيث يحصل بالاتباع: الصلاة، ثم الحمل والدفن، وهي فروض كفاية، بخلاف زيارة القبور، فليست فرضا على الكفاية، فإذا كانت النساء قد منعن عما جنسه فرض كفاية، ومصلحته للميت أعظم، فما ليس بواجب على أحد أولى.

وأما قولهم: إن مفسدة الاتباع أعظم فغير مسلم؛ لأنه إذا رخص للنساء في الزيارة كان ذلك مظنة قصد الرجال لهن، وحصول الفتنة،


(١) سنن النسائي الجنائز (١٨٨٠، ١٨٨٠)، سنن أبي داود الجنائز (٣١٢٣، ٣١٢٣)، مسند أحمد (٢/ ١٦٩، ٢/ ١٦٩).
(٢) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٤٧، ٣٤٨.