للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن هذا:

بأن هذا التأويل لا دليل عليه، بل إن ما ذكر قد يكون علة للنهي؛ لأن ذلك هو عادة النساء غالبا.

فإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة، وسببا للأمور المحرمة شرعا، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة (١)

٣ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ " قالت: " أتيت أهل هذا البيت، فترحمت إليهم، وعزيتهم بميتهم "، فقال: " لعلك بلغت معهم الكدى؟ " قالت: " معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر ". فقال: " لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك (٢)» والكدى هي القبور، هكذا فسرها بعض الرواة (٣)

فقد دل هذا الحديث على أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور؛


(١) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥٦.
(٢) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في التعزية ٣/ ١٨٨، برقم (٣١٢٣)، والنسائي ١/ ٦١٦، والحاكم ١/ ٥٢٩ - ٥٣٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٥٦.