للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: أن اللعن إنما يكون للمكثرات من الزيارة بدليل قوله: (زوارات القبور. .)، وذلك لما تقتضيه الصفة من المبالغة، وهذا لا يتناول الزائرة من غير إكثار (١)

ويجاب عن ذلك بما يلي:

أنه ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - لفظ: (زائرات)، وهذا يصدق على الزائرة مرة واحدة، فيؤخذ به.

ثالثا: أن اللعن قد نسخ بالأمر بزيارة القبور للرجال والنساء (٢)

ويجاب عن هذا: بأن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور، وذلك بدليل أن اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج، حيث جاء بصيغة التذكير، التي تتناول الرجال فقط (٣)

رابعا: أن اللعن إنما ورد على ما إذا كانت زيارة النساء للقبور لتجديد الحزن، والبكاء والنياحة، أما إذا كانت الزيارة للقبور على الوجه الشرعي من الاعتبار ونحوه فلا يحرم عليهن ذلك. (٤)


(١) ينظر: فتح الباري ٣/ ١٤٩.
(٢) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٣) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥٣، تهذيب السنن ٩/ ٦٠.
(٤) ينظر: المجموع ٥/ ٢٨٥.