للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم (١)

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بما نصه: " وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز (٢)». . . " فهو حجة للمنع، وقولها: «ولم يعزم علينا (٣)». . " إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستفتين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها " (٤)

يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية: «ولم يعزم علينا (٥)». . " قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (٦)» مع الإذن بزيارة القبور في قوله صلى الله عليه وسلم: " فزوروها " (٧)

قالوا: فالحديث الأول خاص بالنساء، والنهي المنسوخ كان عاما


(١) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥٤.
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٨، ١٢٧٨)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٨، ٩٣٨)، سنن أبي داود الصلاة (١١٣٩، ١١٣٩)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٧، ١٥٧٧)، مسند أحمد (٦/ ٤٠٨، ٦/ ٤٠٨).
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٨، ١٢٧٨)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٨، ٩٣٨)، سنن أبي داود الجنائز (٣١٦٧، ٣١٦٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٧، ١٥٧٧)، مسند أحمد (٦/ ٤٠٨، ٦/ ٤٠٨).
(٤) تهذيب السنن ٩/ ٦٢.
(٥) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٨، ١٢٧٨)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٨، ٩٣٨)، سنن أبي داود الجنائز (٣١٦٧، ٣١٦٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٧، ١٥٧٧)، مسند أحمد (٦/ ٤٠٨، ٦/ ٤٠٨).
(٦) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور ١/ ٥٠٢ برقم (١٥٧٤)، والبيهقي في الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور ٤/ ١٣٠ رقم (٧٢٠٥)، وأحمد ٣/ ٤٤٢. قال البوصيري في الزوائد ١/ ٥٠٢: إسناد حديث حسان بن ثابت رجاله ثقات. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن لذاته، وهو مع الشواهد السابقة صحيح لغيره، ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٣٣٣.
(٧) أخرجه الحاكم من طريقين في كتاب الجنائز ١/ ٥٣٢، برقم (١٣٩٣)، (١٣٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٣٧.