للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال، ويحتمل - أيضا - كون الخبر في لعن زوارات القبور - بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار الأمر بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة (١)

ويجاب عن هذا بما يلي:

أن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور، ويدل على هذا أن حديث اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات مختص بالنساء، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فكذلك الآخر (٢)

القول الثالث: أن زيارة النساء للقبور مباحة، وهو الأصح في مذهب الحنفية (٣) وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية - عند


(١) ينظر: المغني ٣/ ٥٢٣.
(٢) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥٣، تهذيب السنن ٩/ ٦٠.
(٣) ينظر: البحر الرائق ٢/ ٢١٠، رد المحتار ٢/ ٢٤٢.