للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمن الفتنة (١) -، وهو رواية عند أحمد (٢)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن عبد الله بن أبي مليكة «أن عائشة - رضي الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها (٣)»

حيث إن عائشة - رضي الله عنها - قد فهمت دخول النساء في عموم الإذن في زيارة القبور؛ وهذا يدل على الإباحة.

ويجاب عن هذا بما يلي:

١ - أن عائشة - رضي الله عنها - تأولت الحديث، وفهمت منه دخول النساء في الأمر، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في


(١) ينظر: المجموع ٥/ ٢٨٥، مغني المحتاج ٢/ ٥٧.
(٢) المغني ٣/ ٥٢٣، الإنصاف ٢/ ٥٦١.
(٣) أخرجه الحاكم في الجنائز ١/ ٥٣٢ رقم (١٣٩٢)، والبيهقي في الجنائز، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: (فزوروها) ٤/ ١٣١ رقم (٧٢٠٧)، وابن ماجه، مختصرا بلفظ: أرخص في زيارة القبور ١/ ٥٠٠، رقم (١٥٧٠) قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات؛ لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأبو داود وغيرهم، وباقي رجاله على شرط مسلم.