للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث دل هذا الحديث على النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة، وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد، والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب (١)

ونوقش هذا الدليل: بأن هذا الحديث يحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم، فيكون المقصود أن الفضيلة التامة، إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، خاصة بخلاف غيرها فإنه جائز (٢)

ويرد عليهم: بأن الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم، لا نفي الفضيلة فقط، ثم إن قولهم: إن هذا نفي للفضيلة، تسليم بأن هذا السفر إلى القبور ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة؛ لأن من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وطاعة فقد خالف الإجماع (٣)

ثانيا: أن السفر لأجل زيارة القبور لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولم يكن في عصر السلف الصالح.


(١) ينظر: الصارم المنكي ص ١٩.
(٢) ينظر: فتح الباري ٣/ ٦٥.
(٣) ينظر: الفتاوى ٢٧/ ٢٢١.