للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الزينة في آيتين:

الآية الأولى: وهي ما جاء في قوله سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١).

والآية الثانية: وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (٢).

فالآية الأولى تبين الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها إذا كانت خارج بيتها، أو في مكان تتعرض فيه لرؤية الأجانب بدليل:

١ - تفسير ابن مسعود رضي الله عنه.

٢ - وبدليل الآية بعدها: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (٣) الآية.

وفي الآية الثانية بيان الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم:

١ - ففي الآية الأولى استثنى الزينة المبداة.

٢ - وفي الآية الثانية استثنى من تبدى لهم الزينة.

ففي هاتين الآيتين دليل على وجوب تغطية الوجه من وجوه عدة:

الوجه الأول:

في الآية الأولى: أنه سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل بأن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣١
(٣) سورة النور الآية ٣١