للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبب للنظر إليها، وتأمل محاسنها، والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال، وفي الصحيحين، أن زنى العينين النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإذا كانت تغطية الوجه، من وسائل حفظ الفرج كان غطاء الوجه مأمورا به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

الوجه الثاني:

وجه الاستدلال الأول من الآية الثانية: أنه قد نهى عن إبداء الزينة، فقوله سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) يستدل بها على تحريم كشف الوجه من أوجه عدة منها:

الأول: أنه قد نهى عن إبداء الزينة، ثم استثنى ما ظهر من الزينة، فهذه الزينة التي في الآية تشمل الزينة الباطنة، والزينة الظاهرة، وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه بأن المستثنى من النهي هو زينة الثياب، أي لا يبدين زينتهن (الباطنة والظاهرة) إلا ما ظهر من الثياب التي يلبسنها، بغير إرادة منهن (٢)؛ لأن المرأة وإن لبست العباءة، فقد يظهر بعض


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) انظر تفسير ابن كثير ج ٣ / ص ٢٨٤، تفسير ابن أبي حاتم ج ٨ ص ٢٥٦٧.