للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: أن الخمار، ليس هو غطاء الرأس فقط، كما يظن البعض، بل هو بحسبه، فإن خمرت الرأس فهو غطاء للرأس، وإن خمرت الوجه فهو غطاء الوجه، وفي ذلك ما يلي:

١ - الحديث المتقدم لعائشة رضي الله عنها.

٢ - ما جاء في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، وهو محرم فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» فقوله: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه (٢)»، دليل على أن الخمار يكون للرأس، ويكون للوجه أيضا، وقد تقدم حديث: «خمروا الإناء (٣)» في بداية هذا البحث.

٣ - وهو من أبين الأدلة وأوضحها من السنة على وجوب تغطية الوجه - ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك، قول عائشة رضي الله عنها تقول: «فجئت منازلهم، وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي، غلبتني


(١) صحيح مسلم ج ٢ / ص ٨٦٦ / ح ١٢٠٦ / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦٨، ١٢٦٨)، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦، ١٢٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩٥١، ٩٥١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٨، ٢٨٥٨)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٤١، ٣٢٤١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤، ٣٠٨٤)، مسند أحمد (١/ ٣٤٦، ١/ ٣٤٦)، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢، ١٨٥٢).
(٣) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٨٠، ٣٢٨٠)، صحيح مسلم الأشربة (٢٠١٢، ٢٠١٢)، سنن الترمذي الأطعمة (١٨١٢، ١٨١٢)، مسند أحمد (٣/ ٣٨٦، ٣/ ٣٨٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٢٧، ١٧٢٧).