للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا وعرفا، ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب، كما لم يأت نص على إخراجه، أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة، ولا بمفهومهما، واستثناء الوجه من عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي، ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف، كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث، إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح، ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل، أمرها بستر هذه الوسائل، حتى لا تكون سببا للفتنة، فيطمع بها الذي في قلبه مرض.

الثالث: ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٢)» قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في فتح الباري: " قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن " اهـ (٣).


(١) صحيح البخاري ج ٤، ص ١٧٨٢، ح ٤٤٨٠، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
(٢) سورة النور الآية ٣١ (١) {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}
(٣) انظر: فتح الباري ج ٨ / ص ٤٩٠.