للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإدناء الجلباب يعني: سدله وإرخاءه على جميع بدنها، بما في ذلك وجهها، وهذا هو ما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكره ابن كثير عنه حيث قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (١) فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى " (٢).

وكذلك نقل القرطبي في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة إدناء الجلباب قال: " أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها " (٣).

وأما دليل السنة، فهو ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها " قالت: «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور؛ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (٤)»


(١) سورة الأحزاب الآية ٥٩
(٢) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٥١٩.
(٣) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٤٣.
(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ١٣٩، ح ٣٤٤، باب وجوب الصلاة في الثياب، صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٠٦، ح ٨٩٠، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال.